فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 3529

1380- عنوان الفتوى : طلب الطلاق إذا كان الزوج ينعت امرأته بألفاظ غير لائقة

تاريخ الفتوى: 22 ذو الحجة 1429 / 21-12-2008

السؤال:

أنا عندي مشكلة وأكره أن أُغضب الله أو أظلم أحدًا فأرجوكم ساعدوني.. السؤال هو: تزوجت رجلا من ثلاث سنين على الورق فقط لأنه يعيش في بلد آخر وإجراءات الفيزا وغيرها المهم اكتشفت أن هذا الزوج عنده مشاكل نفسية ويتصرف في بعض الأحيان بطريقة غير سوية وينعتني بألفاظ غير لائقة المهم هل حلال طلاقه أم حرام. وهذا ليس سببا كافيا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالزواج على الورق حصول النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر فهو نكاح صحيح، ولا يشترط توثيقه لدى الجهات الرسمية.

والألفاظ التي يخاطبك بها زوجك إن كانت مشتملة على سب وشتم وعبارات جارحة فهذا إثم وظلم وسبب شرعي لطلب الطلاق، لكن لا بد من إثبات هذا الضرر بواسطة شاهدي عدل. وفي هذه الحالة لك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية مصحوبًا بإثبات الضرر الحاصل.. وإن كانت الألفاظ الصادرة من زوجك لا ترقى إلى مستوى الشتم والسب فليست بسبب مبيح لطلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105821.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 116133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت