فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 3529

1438- عنوان الفتوى : مسألة الشك في تعليق الطلاق

تاريخ الفتوى: 09 رجب 1429 / 13-07-2008

السؤال:

لقد طرحت عليكم سؤالا في السابق يتعلق في الشك في تعليق الطلاق و أجبتمونا بأن الشك لا يوقع شيئا إذ لا اعتبار بما شك فيه، و الزواج يقين و يحتاج الى يقين مثله، وأن لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن سؤالي الآن هل هذا بإجماع العلماء أم أن هناك اختلاف بهذا الموضوع بين العلماء، و جزاكم الله خيرا...

ورقم السؤال على موقعكم هو: 2184624.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول ليس محل إجماع ولكنه قول جمهور العلماء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 72271.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 110015

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت