تاريخ الفتوى: 09 رجب 1429 / 13-07-2008
السؤال:
لقد طرحت عليكم سؤالا في السابق يتعلق في الشك في تعليق الطلاق و أجبتمونا بأن الشك لا يوقع شيئا إذ لا اعتبار بما شك فيه، و الزواج يقين و يحتاج الى يقين مثله، وأن لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن سؤالي الآن هل هذا بإجماع العلماء أم أن هناك اختلاف بهذا الموضوع بين العلماء، و جزاكم الله خيرا...
ورقم السؤال على موقعكم هو: 2184624.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول ليس محل إجماع ولكنه قول جمهور العلماء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 72271.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 110015