فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 3529

776-عنوان الفتوى : قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر

تاريخ الفتوى: 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004

السؤال:

حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا ، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا ، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة ، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك .. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795 ، 5684.

ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 49070

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت