فهرس الكتاب

الصفحة 3191 من 3529

1595- عنوان الفتوى : تطليق الزوجة لإصابتها بالاضطراب الوجداني

تاريخ الفتوى: 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007

السؤال:

طلقت زوجتي بعد 4 أشهر بسبب مرض عقلي بها لم يصارحني به أهلها قبل الزواج (الاضطراب الوجداني ثنائي القطب) ، فما حكم الشرع في حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر وقائمة العفش؟ وعلى الله قصد السبيل.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمطلقتك لها جميع حقوقها، ومرض الاضطراب الوجداني ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار، ولو افترض أنه منها فالمقام معها بعد العلم به يعد رضى به، وبالتالي فيسقط الخيار، ولمعرفة حقوق المطلقة والأمراض التي يثبت بها الخيار انظر الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 73766، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22123، 42680، 52225.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102081

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت