فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 3529

1513- عنوان الفتوى : الكلام بألفاظ لا تدل على الطلاق

تاريخ الفتوى: 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008

السؤال:

كنت أتكلم مع صديق لي على صديق آخر مهمل يغيب كثيرًا عن العمل وقلت عليه هذا بيعها (أقصد العمل) ، وقلت عقبال لما نبعها كنت أنوى أن أقصد العمل، ولكن طرأ في ذهني زوجتي علمًا بأنني كثير الوسوسة، بشأن الوسوسة في الطلاق فهل هذا يعد من كنايات الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ليس من كنايات الطلاق إذ لا يدل عليه ولم يقصد به. ونصيحتنا لك أن تعرض عن تلك الوساوس والأوهام، وتتشاغل عنها كلما عرضت لك بقراءة القرآن والذكر ومجالسة الناس للخوض في غيرها حتى لا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ماهو أسوأ من ذلك، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6146، 23963، 79891.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106107

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت