فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 3529

694-عنوان الفتوى : الحنث في يمين الطلاق

تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1426 / 09-06-2005

السؤال:

أتيت زوجتي من الدبر أكثر من مرة ثم أقسمت يمينًا معظمًا ألا أعيدها وأعدتها، ولا أريد أن أطلقها، فما الحل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة من الدبر في أكثر من فتوى، ومن ذلك الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 21843.

وعلى هذا فالواجب عليك أنت وزوجتك التوبة من هذا الذنب، ومن لوازم ذلك العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الفعل القبيح ثانية، أما بخصوص الحلف على ترك ذلك الأمر ثم وقع العود إليه منك، فهذا ينظر فيه فإن كان ذلك بغير طلاق فهذا يلزمك كفارة يمين.

أما إن كانت اليمين طلاقًا فالجمهور من العلماء على وقوع الطلاق لحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تعليق الطلاق إن قصد به مجرد الحث أو المنع لا يلزم منه إلا كفارة يمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26166.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 62945

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت