فهرس الكتاب

الصفحة 2089 من 3529

1044- عنوان الفتوى : قال لزوجته وهو غاضب طالق طالق طالق

تاريخ الفتوى: 18 صفر 1430 / 14-02-2009

السؤال:

قلت لزوجتي وأنا غاضب: طالق طالق طالق امشي، وبعدها ندمت كثيرا مع العلم أن عندها طلقتين أفيدوني؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك قد بانت منك، وحرمت عليك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229، 230} .

والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درحة فقد الوعي والإدراك على الصحيح. وننصحك برفع مسألتك للمحاكم الشرعية وعرضها عليها للبت فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 877، 2550، 3073.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 118081

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت