فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 3529

958-عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بين الموقعين والمانعين

تاريخ الفتوى: 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002

السؤال:

العنوان"هل يقع الطلاق أم لا"

حدث خلا ف بيني وبين زوجتي وأثناء الخلاف هجرتني في الفراش وعند الكلام معها قامت بسبي بشتائم كثيرة فقلت لها إن شتمت مرة أخرى تصبحين طالقًا فإذ زادت الخناقة اشتعالا وقامت بخربشتي وعضي وأعتقد أنها شتمت شبه متاكد

أولا: ما رأي الدين في هذه الزوجة؟

ثانيا: هل يقع الطلاق أم لا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يهدي زوجتك ويصلحها ويوفق بينكما.

واعلم انه لابد ،أن هناك سببًا أو أسبابًا جعلتها تتصرف معك بما ذكرت، فابحث عن هذه الأسباب في نفسك أو في زوجتك واستعن بالله على إزالتها.

أما هجر المرأة لفراش زوجها فلا يجوز وهو من الكبائر كما في الحديث الصحيح إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة ومن سبها وضربها وعضها لزوجها.

وإذا كان مقصودك من عبارة (إن شتِمت مرة أخرى تصبحين طالقًا) وقوع الطلاق إذا هي شتمت أو سبت وتأكدت من أنها سبت، فإنه يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط ، وقد وقع الشرط فيقع الطلاق. وأما إذا نويت بهذه العبارة مجرد التهديد لها والتخويف فقط ولم ترد بها الطلاق، فمذهب الجمهور هو وقوع الطلاق أيضًا.

وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق حينئذ لا يقع، وأن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد سبق وأن، أجبنا على حكم الطلاق المعلق في الجواب رقم: 3727 و رقم: 3795وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 17824

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت