فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 3529

1049- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث حكمه وكيف يكون

تاريخ الفتوى: 30 محرم 1430 / 27-01-2009

السؤال:

هل صحيح أن الطلاق بالثلاث بدون رجعة هو طلاق ثم رجعة طلاق ثم رجعة طلاق ولا رجعة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يحسب ثلاث طلقات، وبه تبين الزوجة وتحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.

وطلاق الثلاث بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثا أو بألفاظ متتابعة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحوها مع قصد التأسيس يكون ثلاث طلقات دون أن تتخللها رجعة وهو من طلاق البدعة المحرم ولكنه يحسب ثلاث طلقات في قول الجمهور حيث لا يشترطون الرجعة لوقوع الطلاق الثاني أو الثالث.

وبهذا يتبين لك عدم صحة القول المذكور في السؤال، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 5584 ، والفتوى رقم: 76242 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت