فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 3529

385-عنوان الفتوى : علق طلاقها بألا تعود للمنزل إلا مع عودته ثم أمرها بالعودة له قبل عودته

تاريخ الفتوى: 26 ذو القعدة 1429 / 25-11-2008

السؤال:

زوجي بالكويت وأنا أقيم عند أخي بمصر حلف زوجي بالطلاق بعدم عودتي لمنزلنا إلا مع عودته والآن يآمرني بذهابي للمنزل قبل عودته فما الحكم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد علق طلاقك على عدم العودة إلى المنزل قبل عودته فأخبريه أنك إذا رجعت للمنزل قبل عودته فالطلاق واقع عند جمهور أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 19162.

فإن أصر على عودتك للمنزل قبل رجوعه فعليك طاعته في ذلك ولو ترتب على ذلك حصول الطلاق، لأن طاعة الزوج واجبة في غير محرم، وهذا الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكروه فقط وليس بحرام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64358، والفتوى رقم: 12963...

وإذا حصل الطلاق فبإمكان زوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كان لم يطلقك قبل هذا أو طلقك مرة واحدة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 115159

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت