تاريخ الفتوى: 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد سبق أن طلقت 3 مرات ولكن لم أثبتها لدى المحكمة، وفي الواقع أنا لا أعلم هل طلقاتي الثلاث واقعة أو أن بعضها وقع، أفيدوني؟ أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] . ولا يؤثر في صحة هذه التطليقات عدم تسجيلها في وثيقة أو عند محكمة ما دمت قد تلفظت بها. والله أعلم.
رقم الفتوى: 40422