فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 3529

1538- عنوان الفتوى : لا يشترط توثيق الطلاق لدى الجهات المسؤولة

تاريخ الفتوى: 19 صفر 1429 / 27-02-2008

السؤال:

أرجو منكم إجابة مستفيضة،،

في بلادنا - تونس - يتم الزواج عبر عقد مدني ( لدى البلدية ) وأي عقد من نوع آخر يعاقب عليه القانون بالسجن وخطية مالية، لي أخت تقدم إليها من ارتضينا دينه وأمانته فاقترح علينا عمل عقد شرعي مستوفي الشروط ليقابل أختي دون موانع شرعية على أن يتم العقد المدني لاحقا ولكن لظروف معينة لم يكتب لهذا الزواج أن يتواصل - علما أنه لم يتم الدخول ولم يقع أي اتصال - السؤال: ما العمل في هذه الحالة وهل تعتبر أختي مطلقة شرعا وهل يجب توثيق عقد الزواج وفسخ العقد مدنيا وما هي بصفة عامة وضعية أختي الآن وآثارها لاحقا .

جازاكم الله عنا كل خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل قد طلق أختك فقد وقع ولو لم يتم توثيقه لدى المحاكم، ولا ينبغي توثيقه لديها إذا كان ذلك ربما يعرضه لعقوبة ومساءلة، ويكفي منه إشهاد شاهدين على طلاق الزوجين، وما دام الرجل لم يدخل بالمرأة ولم يتصل بها فلا عدة عليها وهي بائن منه لا تحل له مراجعتها إلا بعد عقد جديد، وإن كان سمى لها مهرا عند العقد فلها نصف ما سمى لها.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 70، والفتوى رقم: 25607.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 105209

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت