فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 3529

395-عنوان الفتوى : قال لزوجته: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربها

تاريخ الفتوى: 07 ذو القعدة 1429 / 06-11-2008

السؤال:

ضربت زوجتي لأنها نشزت ولأنها اضطرتني لذلك,فشكتني لأهلها وحدثت مشكلة معهم وبعدنا عن بعضنا لمدة شهر,وبعد ذلك أردت أن تذهب معي عند أهلي ونرجع لبعضنا البعض,فاشترطت أن لا أضربها,فقلت لها إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة,ولم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أقصد به ردع نفسي وأيضا لكي تذهب معي إلى أهلي ولكن ضربتها مرة أخرى لأنها استفزتني فما هو الحكم؟

هل هي طالق بالثلاثة أم مرة واحدة أم هو يمين وعلي كفارة يمين فقط .

مع العلم بأنني لم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أنوي ردع نفسي وردعها أيضا,مع العلم بأنني لي منها طفلة عمرها عام ونصف أرجو الرد القاطع وبالتفصيل.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح

والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.

وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 44538.والفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 114386

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت