فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 3529

934-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى

تاريخ الفتوى: 17 رجب 1423 / 24-09-2002

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا رجل متزوج وفي لحظة غضب تلفظت بكلمة الطلاق على شخص ما ولا أدري كيف خرجت مني فأنا أعلم أنه من الشرك الحلف بغير الله ولكن لا أدري كيف قلتها حينها ولم أقصدها ولم يكن في نيتي أن أتلفظ بها ولكن للأسف خرجت من فمي من دون قصد أو وعي وبرغم أن الرجل فعل ماطلبته منه ساعتها ولم يوقع يميني لكني أردت أن أعرف ماهو حكم الدين حتى ولو بر الرجل بقسمي وجزاكم الله خيرًا وهل له كفارة ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه

وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.

لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية: 20733- 1673- 11592- 10920 - 19562.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 22391

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت