فهرس الكتاب

الصفحة 3327 من 3529

1663- عنوان الفتوى : ننصح بالتريث في أمر الطلاق وعدم الاستعجال

تاريخ الفتوى: 11 ربيع الثاني 1428 / 29-04-2007

السؤال:

اختلفت أنا وزوجي وبعد أن قرر أن يطلقني تراجع ولكني وأمامه اتصلت بأهلي لكي يأخذوني وذلك بناء على طلبه, ولكنه عاد وقال إنه يريدني، أهلي مصرون على أن أتركه لأن أحد الصالحين أخبرهم بأن خيرته سيئة وهم رأوا من عدم احترامه لهم ولي الكثير (لقد ضربني) ، ولكنه وعد بعدم التكرار وأنا قررت بأنه لو عاد سوف أطلب الطلاق، فهل أعطيه فرصة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق ولو برفع أمرها إلى القاضي إذا أضر بها زوجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 81049، والفتوى رقم: 93030.

ولا يجوز لها أن تطلبه لغير ضرر، ومجرد الاختلاف مع الزوجة لا يبيحه لها ما لم يترتب عليه إضرار بها، ولا عبرة بما يخبر به الصالحون أو غيرهم من كون الزوج سيئًا أو نحو ذلك، بل المدار على حصول الضرر.

والذي ننصح به السائلة هو التريث في أمرها وعدم الاستعجال، حتى على افتراض أن زوجها صدر منه ما يبيح لها طلب الطلاق ما دام نادمًا عليه، واعدًا بعدم تكراره.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 95374

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت