فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 3529

414-عنوان الفتوى : طلق زوجته ثم قال لها: علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة

تاريخ الفتوى: 24 رمضان 1429 / 25-09-2008

السؤال:

ما حكم الشرع في رجل وقع منه الطلاق على زوجته، ثم راجعها وحلف مرة أخرى بقوله: علي الطلاق ثلاثًا كوني طالقة وأرسل لها القسيمة وبعد ذلك عزم أن يراجعها فماذا يفعل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من قوله علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة أنه حلف بالطلاق على أن يطلقها وقد طلقها فبر بيمينه. وبناء عليه فتكون تلك هي الطلقة الثانية، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.

وعليه أن يحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق، فالعصمة آكد من ذلك، وننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية لعرض المسألة عليها أو مباشرة أهل العلم لمعرفة ما صدر منه بالضبط، وما نيته في ذلك مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97022، 2041، 19562.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 112920

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت