فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 3529

760-عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق بقتل غيره

تاريخ الفتوى: 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004

السؤال:

رجل قاتل برجل فغلب وغضب غضبًا شديدًا فقال إن لم أقتلك أو أن لا أقتلك (متعلقًا بالزمن المستقبل مهما كانت العبارة) ، فزوجتي طالق ثلاثًا، فمنا من يقول زوجته طالق ثلاثًا لأنه لم يقتل بعد، ومنا من يقول لا يقع طلاقه لأنه في قدرته القتل، متى لم يستطع على القتل كمرض مرض الموت أو وقع فيه الشلل فيقع وإلا فلا، فما رأيكم بالدليل وبالتفصيل لأنها ليست مسألة الشخص بل مسألة الملة، نرجو من الله تعالى الصواب؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلًا في الفتوى رقم: 32605، وللشافعية تفريق بين التعليق بإن والتعليق بإذا يرجع إلى تحقيقه في كتبهم، وبما أن المعلق عليه هنا في هذه المسألة المطروحة هو قتل النفس فنرى أن ينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه، جاء في المدونة وهي أكبر الكتب عند المالكية: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه... فليكفر وليمش أو ليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء...

وقال الدردير في الشرح الكبير عند كلامه على هذا الموضوع: فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين.

وبهذا يعلم السائل تحتم رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسبًا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 51395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت