فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 3529

451-عنوان الفتوى : حكم من قال: بدنا نعلق الطلاق على شرط

تاريخ الفتوى: 27 رجب 1429 / 31-07-2008

السؤال:

سؤالي: هل إن قول بدنا نعلق الطلاق على شرط يعتبر تعليقا للطلاق مع عدم وجود النية بتعليق الطلاق، هل يعتبر قول بدنا نعلق الطلاق تعليق أم تهديد

وتوعد، فيرجى منكم الإجابة عليه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول القائل بدنا -نعلق الطلاق على شرط- لا يعتبر تعليقا للطلاق ولا تنجيزا له، وإنما يعد هذا رغبة منه في التعليق، ويجري مجرى التمني ونحوه، ولم يخرج بعد إلى حيزالتنفيذ، ولا يكون التعليق إلا إذا وقع بصيغة الجزم.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 110840

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت