فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 3529

924-عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..

تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423 / 13-10-2002

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد سبق وأن سألتكم سؤالًا وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم 43752.. وأعيد هنا صياغة السؤال

أنا حركت شفتي مع اللسان وقلت بداخلي ( علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا ) علمًا أنني لم أظهر الصوت وكان بجانبي اثنان لم يسمعا شيئًا بالمرة وبعد يوم فعلت ما يحدث الطلاق، هل وقع الطلاق .. وما العمل .. وهل يعتبر هنا طلقة أم ثلاثًا .... ؟ وجزاكم الله خيرًا....

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت"علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا"ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثًا، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فورًا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23474

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت