فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 3529

985-عنوان الفتوى : مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه

تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422 / 20-09-2001

السؤال:

إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة"كما في السنن ، وفي الموطأ:"والعتق"بدل"الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 9862

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت