تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة"كما في السنن ، وفي الموطأ:"والعتق"بدل"الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 9862