فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 3529

603-عنوان الفتوى : قول الزوج إذا خرجت من البيت فلست على ذمتي

تاريخ الفتوى: 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006

السؤال:

1 ـ ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي فخرجت الزوجة ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كانت نيته الطلاق فإن الطلاق يقع بخروج الزوجة من البيت، فإن لم تخرج فلا شيء عليه .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 79102

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت