فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 3529

502-عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على شيء وفعله نسيانا

تاريخ الفتوى: 23 صفر 1429 / 02-03-2008

السؤال:

كان زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يأتي لاصطحابي من العمل وأنا حائض, وفي أحد الأيام كنت حائضا وأتى وغادرت معه للمنزل من العمل وكنا كلينا قد نسينا الطلاق الذي حلفه, وأنا تذكرته مؤخرًا بعد حلفه بـ 5 أشهر أما هو فلا يتذكره أبدًا, فهل أعد مطلقة في هذا اليوم الذي أتى واصطحبني معه من العمل رغم نسياننا لليمين الذي حلفه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فعل المحلوف عليه في حال النسيان لا يضر، ولا يترتب على فعله حنث أو طلاق أو نحوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين الله تعالى وطلاق وعتق لخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ا ستكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي رحمه الله تعالى.

وعليه فما دام زوج السائلة قد اصطحبها ناسيًا ليمينه فلا طلاق عليه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 105289

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت