تاريخ الفتوى: 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال:
سيدي أنا أعمل مدرسًا وهناك زميل يتغيب دائما ونأخذ نحن زملاؤه حصص احتياطي بدلًا منه .. وذات يوم مللت هذا الأمر وضاق صدري فأقسمت الآتي ( علي الطلاق بالثلاثة ما أنا واخد احتياط حتى نهاية العام ولكني معرض لأن أخذ حصص احتياطي .. ماذا أفعل وما هو مصير قسمي علما أنني لم أدخل حصص احتياط حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إلزام الشخص نفسه بالطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء يوقع عليه الطلاق عند الحنث عند جمهور العلماء، وعلى هذا القول إذا أخذت حصص احتياط بعد قولك هذا فيحسب قولك هذا طلاقًا، وتبين منك امرأتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.
وقال بعض أهل العلم إن قصد به الطلاق وقع طلاقًا وإن قصد به اليمين اعتبرت يمينًا وعند مباشرة ذلك الفعل تجب عليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23662 -23227 -21606 -20367 -19827 -14545.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 26703