فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 3529

1422- عنوان الفتوى : حكم المعاشرة بعد الطلاق لدى المأذون

تاريخ الفتوى: 01 رمضان 1429 / 02-09-2008

السؤال:

ما حكم الدين عندما يتم الطلاق علي يد مأذون دون حلف يمين ولكن الطلاق تم على الورق فقط وهل إتمام المعاشرة الجنسية بعد ذلك جائزة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط لإيقاع الطلاق ووقوعه أن يكون بصيغة يمين الطلاق، وإن أوقعه الزوج لدى المأذون فهو واقع لازم، إلا إذا كان الزوج لم ينطق بصريح الطلاق وإنما كتبه في ورقة أو وقع عليها ولم يقصد إيقاعه بذلك فلا يقع عليه، ويسمى هذا النوع بالطلاق الصوري، وزوجته باقية في عصمته، وأما إن كان نطق به صريحا أو كتبه وقصد وقوعه فيقع عليه.

ولا يجوز للزوج معاشرة زوجته بعد إيقاع الطلاق عليها إلا أن تكون رجعية، كأن يطأها في العدة من طلاقها الأول أو الثاني فتكون المعاشرة رجعة على الصحيح من أقوال العلم، وبالوطء تعود المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها ولو لم ينو الرجعة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43626، 8656

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111906

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت