فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 3529

796-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق على شيء وقع في الماضي

تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004

السؤال:

قال لي زوجي ( إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) وكنت فعلًا قد قبلني خطيبي السابق فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطا على شيء تم في الماضي يقع، و إن وقع هل يحتسب يمينا واحدا لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثا ؟

الفتوى:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من الطلاق يقع منجزا لا معلقا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل، ويحسب ذلك الطلاق ثلاثا إن قصد بكل لفظة قالها التأسيس لطلاق جديد، ويقع واحدة إن قصد بالأولى التأسيس وبالثانية والثالثة التأكيد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 877 ورقم: 34734، ورقم:39829.

ويبنغي في مثل هذا الحال أن يرجع المرء إلى الجهات المختصة للفصل في هذه الأمور كالمحاكم الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، وهي في بلد السائلة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 44227

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت