فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 3529

843-عنوان الفتوى : يقع الطلاق وإن جهلت مقصود زوجها

تاريخ الفتوى: 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003

السؤال:

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق إن ذهبت على قدميك إلى أهلك مرة أخرى فذهبت بعد فترة وأخبرتني حيث قالت إني أعتقد أنك تقصد ذلك اليوم فقط ووقت طلاقي كنت غضبان هذا وأسأل الله لكم التوفيق.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، وأن الراجح وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه، فلتراجع الفتويان ذاتا الرقمين التاليين: 3795، 5677. وعليه؛ فيقع الطلاق بذهاب زوجة السائل وإن كانت لا تدري ما مقصود زوجها، وتكون هذه طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها في العدة، وإن انقضت العدة فلا ترجع إليه إلاَّ بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها، إلا بعد زواجها بزوج جديد، يدخل بها في نكاح صحيح، يطؤها فيه وطئًا شرعيًّا، فإذا طلقها هذا جاز للأول أن يتزوجها. والله أعلم.

رقم الفتوى: 36251

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت