فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 3529

1616- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج(لا زوجة ولا أهل)

تاريخ الفتوى: 22 شوال 1428 / 03-11-2007

السؤال:

تأسيت علي حالي ووضعي فقلت لا زوجة ولا أهل: ( أي أقارب ) هذا ما قلته بلساني، وإليكم ماكان في ذهني وخاطري أثناء الكلام أي أشكو لهم أو آنس بهم وأنا متخيل نفسي أثناء هذا الكلام أنني مطلق خاصة أنني عندي احتمال أن يكون قد حدث طلاق أوسيحدث في المستقبل أي سيؤول أمري للوحدة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين:

أ- صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق-غالبًا- لغة أو عرفًا.

ب- كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره.

ومن الأول: أنت طالق ونحوها؛ لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفا.

ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال:"لا زوجة ولا أهل"؛ لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلا وهو محتمل للطلاق وغيره.

وقد صرح أهل العلم بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، ولا شك في أن قولك إنك قلت ذلك على سبيل التأسي يَبعد معه أن تكون قد قصدت به الطلاق.

كما أنك صرحت بقصدك في قولك إن الذي في ذهنك وخاطرك أثناء الكلام هو: أشكو إليهم أو آنس بهم.

وبناء على هذا فإن الطلاق لم يقع، ولا يغير من ذلك أنك متخيل نفسك أثناء هذا الكلام مطلقا، ولا كونك عندك احتمال طلاق حاصل أوسيحدث في المستقبل...

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100645

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت