فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 3529

1047- عنوان الفتوى : أوقع الطلاق ثلاث مرات

تاريخ الفتوى: 14 صفر 1430 / 10-02-2009

السؤال:

طلقت زوجتي الطلقه الثالثة بسبب ذهابها مع أخيها عنوة ودون موافقتي بعد طلقتين ومراجعتين سابقتين لنفس السبب دون أن يردعها ذلك هي وإخوانها عن العناد ومخالفة أمري، فهل بانت مني بينونة كبرى وأصبحت أجنبيه عني أفيدونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد طلقتها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.. {البقرة:230} .

و لا اعتبار لسبب الطلاق وإنما المعتبر هو إيقاع الزوج له، وقد أوقعته ثلاث مرات فبانت منك زوجتك وحرمت عليك وصارت أجنبية عنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 60023، والفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117861

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت