فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 3529

919-عنوان الفتوى : يقع الطلاق المعلق بمجرد الفعل

تاريخ الفتوى: 24 شعبان 1423 / 31-10-2002

السؤال:

حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي عادت إلى التدخين قائلًا: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت ولم أقصد تطليقها وقد اكتشفت أنها عادت إلى هذه العادة فهل يقع الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقولك لامرأتك: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت، يعتبر طلاقًا معلقًا بشرط يقع عند فعلها ما علقت طلاقها على فعله وهو التدخين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 24187

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت