فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 3529

1580- عنوان الفتوى : هل تدعو على زوجها لكونه طلقها بلا مبرر

تاريخ الفتوى: 20 ذو الحجة 1428 / 30-12-2007

السؤال:

طلقني زوجي بعد خمسة أشهر من عقد القران ويشهد الله أنه لم يصدر مني أو من أهلي ما يستوجب طلاقي وقد استحلفته بالله أن لا يطلقني ولكنه رفض وقال إنه يعلم بأنه ظلمني وأن يوم القيامة سوف يأخذ الله بذنبي منه وطلب من أهلي أن لا ندعو عليه ولكني لا أستطيع عدم الدعاء عليه فيعلم الله وحده مقدار الأذى والعذاب الذي أعيش فيه.. سؤالي: لو ذهب طليقي للحج وتاب لله هل الله لا يأخذ بحقي منه ولا يريح قلبي والله القائل بأنه يأتي للعبد المظلوم بحقه ولو بعد حين، علما بأنني لم أستطع مسامحته وأهله مهما حدث؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الأصل فيه الإباحة ولا يكون ظلمًا للزوجة بمجرده، ولا يكون لها حق على الزوج أو مظلمة بسبب طلاقها، وعليه فليس لها الدعاء على الزوج، وتكون بالدعاء عليه آثمة ومعتدية في الدعاء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاءهم.

وأما إذا أخذ شيئًا من حقها أو قصر في واجب له عليها فإن عليه أن يرد ما أخذ ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فإنه سيرده يوم القيامة من حسناته، ولا يكفيه أن يتوب أو يحج، فإن حقوق العباد لا تسقط المطالبة بها إلا إذا أديت أوعفا أصحابها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 63103.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102983

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت