فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 3529

880-عنوان الفتوى : يقع الطلا ق عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر الزمان

تاريخ الفتوى: 23 صفر 1424 / 26-04-2003

السؤال:

أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف بالطلاق فهل إذا لم ارحل أكون قد طلقت زوجتي؟أم ماذا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف بالطلاق ليفعلن أمرًا ولم يحدد لذلك وقتًا فإن الطلاق لا يقع منه إلا عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر به الزمان كثيرًا قال ابن قدامة في المغني وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف إن موضوع للشرط لا يقتضي زمنًا ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ولا يقتضي تعجيلًا فما علق عليه كان على التراخي سواء في ذلك الإثبات والنفي، فعلى هذا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. (ج8 -ص348) .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 31179

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت