فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 3529

898-عنوان الفتوى : لا عبرة بنسيان الزوجة لتعليق الطلاق الصادر من زوجها

تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003

السؤال:

إذا قال الزوج لزوجته والله إن فعلت كذا فوالله أنت طالق ولكن الزوج لا يقصد الطلاق ولكنه يريد أن يردها عن فعل هذا الشيء ثم كررت الزوجة فعل هذا الشيء وقالت إنها لا تقصد ونسيت أنني أقسمت بالطلاق، في هذه الحالة هل تحسب طلقة أم لا وهل هناك كفارة اليمين على الزوج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا ...

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال لزوجته إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه.

وفصل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب ولم يكن في نيته أنها تطلق فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن كان نيته أنها تطلق طلقت إن وقع المعلق عليه بلا خلاف.

ومذهب الجمهور هو الأرجح، هذا ولا عبرة بنسيان الزوجة لهذا التعليق الصادر من زوجها ولا يؤثر فيما تقدم بيانه، فمتى ما حصل منها الفعل المذكور طلقت على مذهب الجمهور.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 27938

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت