فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 3529

437-عنوان الفتوى : ما دمت فعلت ما حلف زوجك عليه فلا يقع الطلاق

تاريخ الفتوى: 21 شعبان 1429 / 24-08-2008

السؤال:

أنا امرأة متزوجة، حامل، وفي يوم من الأيام حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي وحلف علي أن أفعل شيئا ما، وكان نص الحلف هو (تحرمي علي زي أمي وأختي لو ما عملتيش هذا الشيء ) وأنا بالفعل نفذت كلامه علي وفعلت الشيء الذي يريده، هل هذ الحلف يعتبر طلاقا أم لا؟ وما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق أفيدوني في حيرتي؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد فعلت ما حلف زوجك على فعله فإنه لم يحنث، ومن ثم فإنه لا يقع بهذا اللفظ شيء من طلاق أو غيره، أما إذا حصل الحنث فإنه يرجع إلى نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وأما الألفاظ التي يحصل بها الطلاق فقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتوى رقم: 6146، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 41327.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111744

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت