فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 3529

835-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه لن يسدد دينه

تاريخ الفتوى: 13 رجب 1424 / 10-09-2003

السؤال:

زوج مديون بمبلغ 200 جنيه حلف على زوجته أمام أختها بالطلاق أنه لن يسدد المبلغ ماذا سيحدث هل يدفع الملبغ لأصحابه لأنه دين؟ واليمين ماذا سيحدث لو سدد الدين هل يعتبر واقعًا؟ مع العلم بأن هذا الزوج يحلف بالطلاق باستمرار.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيمكن الخروج من هذه الورطة بأن يُسدد أحد أقاربكم الدين دون علم الزوج، وبهذا يكون قد حصل سداد الدين، مع عدم وقوع الطلاق من الزوج المذكور، لأن ما علق عليه الطلاق لم يحصل، فإن أصر الزوج على عدم سداد الدين أثم ولم يقع طلاقه، وإن سدده وقع طلاقه على الراجح، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3911. والواجب على هذا الزوج أن يكف لسانه عن الحلف بالطلاق لئلا يُعرض بيته للانهدام بسبب ما يرتكب لسانه دون أن يحسب لذلك حسابًا للميثاق الغليظ والعهد الأكيد الذي بني عليه عقد النكاح، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21] . والله أعلم.

رقم الفتوى: 36953

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت