تاريخ الفتوى: 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال:
أنا رجل سوري في العقد الرابع من العمر أدمنت منذ فترة على مشاهدة الصور والأفلام والمواقع الإباحية وممارسة العادة السرية ومنذ عدة شهور، ولكي أجبر نفسي على الإقلاع عن هذه التصرفات أقسمت بالطلاق على عدم العودة لها أبدا، ثم أتيت للعمل في المملكة العربية السعودية منذ شهرين تقريبا ولم أستطع المواصلة فوقعت في المحظور وشاهدت أفلاما إباحية ومارست العادة السرية، فما الكفارة التي علي للحنث باليمين، وما حكم وقوع الطلاق وكيف يمكنني الإقلاع عن ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق في هذه الحالة، فمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئًا ففعله، فقد طلقت منه زوجته، وله مراجعتها في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد منع نفسه أو حثها على فعل أو ترك، ولم يقصد الطلاق، أن ذلك يمين يكفر عنها في حال الحنث، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية فعلى السائل الرجوع إليها.
وأما بالنسبة لسؤاله كيف يمكنه الإقلاع عن مشاهدة هذه الأفلام والعادة السرية فنحيله إلى الفتوى رقم: 23243 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 67132