فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 3529

1587- عنوان الفتوى : تقديم هدية للمطلقة والحديث معها

تاريخ الفتوى: 02 ذو الحجة 1428 / 12-12-2007

السؤال:

كنت متزوجا بنت عمي وهو أخو أبي وطلقتها وبحكم القرابة هذه، فهل يجوز لي عند قدومي في إجازتي أن أقدم لها بعض الهدايا كما أفعل مع أخواتها، وكذلك ما هي الضوابط الشرعية في الحديث معها خاصة إذا وجدت الرغبة من كلينا في الرجوع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تقدم لهذه المرأة هدية كغيرها من أخواتها، وأما التعامل معها فيختلف باختلاف نوع الطلاق الذي وقع فإن كان طلاقًا رجعيًا ولا زالت هي في عدتها فهي في حكم الزوجة، وأما إذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائنًا فهي كغيرها من الأجنبيات فلا يجوز التعامل معها إلا وفقًا للضوابط الشرعية، فلا يجوز لك الحديث معها إلا للحاجة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 10508.

ولا شك أنه إن أمكنك إرجاع هذه المرأة لعصمتك فهو أولى، وخاصة إن كنت قد رزقت منها شيئًا من الولد.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102569

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت