فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 3529

6-عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج

تاريخ الفتوى: 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.

وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال. وسبق بيان حكم مؤخر الصداق . والله أعلم.

رقم الفتوى: 26915

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت