فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 3529

75-عنوان الفتوى : الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع النية

تاريخ الفتوى: 20 رمضان 1428 / 02-10-2007

السؤال:

رأيت في المنام أني أريد أن أقول لزوجتي خالصة ولكني تماسكت وخفت من وقوع الطلاق فقلت: (خال) ولم أكمل الكلمة وبعد استيقاظي بقيت خائفا ومتضايقا ثم بعد ذلك في اليقظة وهذا موضع السؤال قلت: ( خال) فقط ولم أقل خالصة، فهل هذا يعتبر طلاقا حيث إني كنت قد قرأت في بعض كتب الفقه أن من قال لزوجته طال ولم ينطق بالقاف يعتبر طلاقا فأفتونا؟ بارك الله فيكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته أنت (خال) أو (طال) لا يقصد به طلاقًا لا يلزمه منه شيء، لأن الطلاق إنما يلزم باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022، والفتوى رقم: 93215.

وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أفضل علاج لها فتتبعها والاسترسال فيها سبب لرسوخها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 98951

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت