تاريخ الفتوى: 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
أفتوني يرحمكم الله... لم أفهم جوهر الطلاق المطلق، يعتبر عندي كأداة فقط، إصرار الزوجة على المشادات الكلامية لغرض تلفظي بهذه الأداة وتسجيلها على شريط سمعي لغرض لا أعلم به، فهل يعتبر طلاقا مني، أو تطليقا منها أو حسب نيتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد بالطلاق المطلق: الطلاق الصريح المنجز، وقد علم أن الطلاق الصريح يقع بمجرد تلفظ الزوج به مهما كان الدافع للزوج إلا في حال الإكراه، فكون الزوجة هي السبب والدافع للتلفظ به لا يمنع من حصوله، ولا عبرة بنية الزوج فضلًا عن نية الزوجة...
وعليه فإذا تلفظ السائل بلفظ الطلاق الصريح في غير حالة الإكراه فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 108120