فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 3529

789-عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على علمه بدخول زوجته بيت فلانة

تاريخ الفتوى: 06 صفر 1425 / 28-03-2004

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا لي أخت في الله أحبها جدًا جدًا وهي كذلك، قبل فترة اشتركنا معا في جمعية وكنت محتاجة لها وكانت هي مسؤولة هذه الجمعية، فطلب مني زوجي أن أقول لها أن تعطيني إياها هذا الشهر، ولكنها رفضت وقالت لي إنه ليس دوري، فقلت لزوجي هذا فغضب كثيرًا وحلف باليمين التالي: والله لو أعلم أنك دخلت دار أم فلان تروحي طالق بالثلاثة"الآن أنا لا أدخل منزلها علما بأنها جارتي بالجنب وأحبها كثيرًا وسألت زوجي إذا كانت نيته الطلاق فعلًا أم لا فرد أنها كانت ساعة غضب ولم يكن يقصد هذا فما الحل؟ جزاكم الله خيرًا."

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك نذكر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مرارًا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

فالمرء قد يقول أو يفعل عند الغضب ما يندم على فعله حين لا ينفع الندم، ولذا فالحل هو ألا يغضب، أما عن السؤال فما قاله زوجك يعد طلاقًا معلقًا فإذا حصل ما علق الزوج عليه الطلاق وهو علمه بالدخول إلى بيت أم فلان بحسب ظاهر اللفظ، فإن الطلاق يقع ثلاثًا إذا دخلت وعلم بذلك، وأما إن قصد تعليق الطلاق بمجرد الدخول ولو لم يعلم فإن الطلاق يقع بدخولك علم بذلك أو لم يعلم، فالحل هو ألا تدخلي بيت هذه المرأة أبدًا، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521.

ونريد أن ننبه إلى أن الطلاق في حال الغضب واقع ما لم يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 8628.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 45985

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت