فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 3529

140-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية ولو كان مازحا

تاريخ الفتوى: 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005

السؤال:

حدثت لي قصة وأريد فتواكم فيها وهي كالتالي:

زوجتي سوف تذهب إلى أهلها للسلام عليهم فقلت لأمي (وزوجتي جالسة معنا وتسمعنا) يا أمي أنا أعطيك فلوسا تشترين للمذكورة معك أغراضا لأننا بنوديها لأهلها, وقلتها بهذه الصيغة مخاطبا والدتي مازحًا، ولم يكن بيني وبين زوجتي خلاف .

والآن شيخنا الفاضل:

1-هل كلمة (بنوديها لأهلها) والتي أقصد بها زوجتي من كنايات الطلاق؟

2-وهل يقع الطلاق بهذه الكلمة حتى لو كانت نيتي الطلاق مازحًا؟

أرجو أثابك الله أن تجيب عن أسئلتي كل سؤال على حده كي يذهب هذا الذي أجده من حيرة بعد هذا الموقف الذي صدر مني والذي وقع فيه هذا الكلام والذي ندمت أني قلته أصلًا. وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.

أما فيما يتعلق بقولك"بنوديها لأهلها"فهذه لا تعتبر من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة، وعلى هذا الاعتبار، فلا يقع بها الطلاق وإن كان مقصودا، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كل لفظ صاحبته نية الطلاق فهو يعتبر طلاقا باعتبار نية المطلق، وهذا ما ذهب إليه المالكية ووافقهم بعض الشافعية. قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء. قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله أسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. اهـ.

أما إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع به، وانظر الفتوى رقم: 32142.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 57411

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت