فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 3529

545-عنوان الفتوى : علق طلاقها على عدم كذبها فكذبت في بعض حديثها

تاريخ الفتوى: 22 شوال 1428 / 03-11-2007

السؤال:

طلب الزوج من زوجته أن تجيب على أسئلته في موضوع حدث لها يمس الشرف وبدون كذب وأخبرها بأنها طالق إذا كذبت، الزوجة وخوفا من عواقب الإجابه كذبت في بعض التفاصيل الصغيرة فما هو وضعها، علما بأنها تعيش معه حتى الآن؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قصد ألا تكذبي عليه في الخبر وقد كذبت في بعض جزئياته كما ذكرت فإنك تطلقين منه لتعليقه الطلاق على حصول ذلك إلا إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد مجرد الزجر عن الكذب فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حينئذ لا يقع عليه الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب.

وعلى اعتبار حصول الطلاق فإن له مراجعتك أثناء العدة إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني ولم يكن قصد البينونة أيضًا بما ذكر.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20880، 17992، 70131، 1938.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100745

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت