فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 3529

1211- عنوان الفتوى : لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره

تاريخ الفتوى: 18 جمادي الثانية 1423 / 27-08-2002

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الفاضل ، أنا شاب متزوج ولي بنت ، ولقد مرت حياتنا الزوجية بظروف صعبة و قاسية فطلقتها مرتين ، ولكن في المرة الثالثة وبعد أن زاد الخلاف و ضغط أهلي وأهلها علي مع العلم أن أهلي لم يقبلوا بزوجتي أن تبقى معهم في نفس المسكن وأنا أنا لم يكن لي سكن فذهبت بها إلى اهلها ريثما أرتب أموري .وبعد أشهر طلبت منها الرجوع فرفضت وأبت فقلت لها وأنا غاضب أنت طالق وحارمة علي.

هل يجوز لي أن أرجعها؟ مع أني نادم على أن طلقتها وأنا غاضب جدا وبلا ذنب ولي أيضا معها طفلة بريئة .

والسلام عليكم .

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق غالبًا لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضي شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئًا ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياسًا على المكره والمجنون.

ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وحيث إن هذه هي الطلقة الثالثة كما ذكرت، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى توجب عليك فراقها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ويدخل بها في نكاح صحيح ليس الغرض منه تحليلها عليك، فإن طلقها بعد ذلك فلك أن تتزوجها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 20392

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت