فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 3529

860-عنوان الفتوى : لا تلبسي الخاتم لكي لا يقع الطلاق

تاريخ الفتوى: 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003

السؤال:

زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع في ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك ( إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقًا معلقًا بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم 1956 ، ولذا عليك الابتعاد عن لبس هذا الخاتم لئلا يقع الطلاق، ويمكنك بيعه واستبداله بغيره. والله أعلم.

رقم الفتوى: 33738

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت