فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 3529

1748- عنوان الفتوى : هذا اللفظ لا يقع به الطلاق

تاريخ الفتوى: 11 شعبان 1427 / 05-09-2006

السؤال:

تقيدت بألفاظ الطلاق المعروفة لي ودخلت الحجرة ونيتى الطلاق وقلت ها ( لما يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة دون أن أعلم أن هذا اللفظ يوقعني في الطلاق لأفهمها أنني طلقتها)

س: فهل وقعت في الطلاق ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك (لمَّا يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة ) ولم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ باتفاق أهل العلم.

وإن كنت قصدت الطلاق فالصحيح أن هذا اللفظ لا تعلق له بالطلاق فلا يقع به الطلاق أيضًا، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 42514 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 76852

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت