فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 3529

261-عنوان الفتوى : لا أثر للحيض على الطلاق

تاريخ الفتوى: 29 رجب 1423 / 06-10-2002

السؤال:

تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .

وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23009

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت