تاريخ الفتوى: 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال: زوجي مدمن ويطالبني بحقوقه، هل من حقي الامتناع؟ لأني أخاف على نفسي.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: سبق فيما سبق بيان حكم طاعة الزوجة لزوجها المدمن. ونضيف هنا أن المرأة يحق لها طلب الطلاق من زوجها إذا لم يكفَّ عن الخمر أو كانت تتضرر من بقائها معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم.
رقم الفتوى: 32645