تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
قال شخص لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان يقول لها قبل ذلك لقد طلقتك مرتين فهل يقع الطلاق مع العلم بأن الزوجة لا تعلم عن الطلقة الأولى والثانية شيئا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالمعتبر في وقوع الطلاق من عدمه قول الزوج، وإن كان الحال ما ذكر من أن الرجل قد أقر بأنه طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ادعى هذا الزوج أنه طلق زوجته طلقتين كان قوله هو المعتبر، ولا اعتبار بعدم علم الزوجة بذلك، فإن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 50960.
وأما قوله لزوجته: أنت طالق بالثلاثة فيقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
وعلى كل تقدير فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى إذا كانت الطلقتان اللتان أقر بهما الزوج تخللتهما رجعة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإذا لم تتخللهما رجعة بأن كانتا في مجلس واحد مثلا فيجري في كونهما واحدة أو اثنتين الخلاف المشهور في هذه المسألة والذي بيناه في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 107637