فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 3529

605-عنوان الفتوى : لا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد والإرعاب

تاريخ الفتوى: 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006

السؤال:

كانت أمي تربي الدجاج على منزل خالتي وكانت تضطر للتأخر هناك لتبيتهم في العشة المخصصة لهم فحلف عليها أبي بالطلاق لو تأخرت تاني، وأبي ذهب للعمل وتأخر فخافت أمي على الدجاج فذهبت لهم، فهل تقع هذه الطلقة أم لا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق المعلق بأمر يقع بوقوع ذلك الأمر، وعليه فإذا كان أبوك قد علق طلاق أمك بتأخرها إلى وقت معين فحدث أن تأخرت إلى ذلك الوقت أو أكثر، فإن الطلاق واقع، وعليها أن تخبره ليحتسبها طلقة، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، ولمعرفة كيفية المراجعة انظر الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719.

وننبه إلى أن في وقوع الطلاق المعلق خلافًا سبق ذكره في الفتوى رقم: 76560.

وننبه أيضًا إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق هزوا، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، كما ننبه أيضًا إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية إن وجدت في البلد الذي أنتم فيه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 78959

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت