فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 3529

209-عنوان الفتوى : حكم تأكيد الطلقة الأولى برسالة كتب الطلاق فيها ثلاث مرات

تاريخ الفتوى: 18 شعبان 1424 / 15-10-2003

السؤال:

إذا وقع خصام بين الرجل وزوجته، وقال لها"أنت طالق"مرة واحدة، فذهبت لبيت أهلها وأرسل لها خطابا (رسالة) مكتوبًا فيه"أنت طالق طالق طالق"وقرأت الزوجة الرسالة، فهل هي طالق وما هي الفتوى إذا أراد الزوج إرجاعها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في صحة الطلقة الأولى التي ألقيت على زوجتك، أما بخصوص التطليقات الثلاث التي كتبتها في رسالتك، ففيها تفصيل هو: أنه إذا كان قصدك بتكرار الطلاق ثلاثًا هو تأكيد الأولى بالاثنتين بعدها، فذلك يعد طلقة واحدة تنضاف إلى طلقتك الأولى. وإن كان قصدك بتكرار الطلاق هو إنشاء طلاق مستقل، فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون ذلك ثلاث طلقات تبين بها زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 4010. وننبه السائل إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده للوقوف على حقيقة الأمر. والله أعلم.

رقم الفتوى: 38584

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت